الشيخ عزيز الله عطاردي

15

مسند الإمام الصادق ( ع )

ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن . 38 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز . 39 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد . 40 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى . 41 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب أن يرده .